المادة 37 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
فى جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك
المياه إلى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة ، أو كلما طلب
المؤجر ذلك ، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعد لاقتضاء هذه
القيمة من شاغلى المبانى مباشرة . وعلى المؤجر إثبات تقاضيه تلك القيمة
بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة .
ويترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر
ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار .
وإذا ترتب على تأخر المؤجر فى أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة
الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر
أن يؤدى قيمة الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق
للمؤجر لديه ، وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.