القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 36 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع
وقيمة استهلاك المياه فى الحالات التى توجد فيها غرف خدمات ومنافع
مشتركة أو حدائق أو مأوى أو جراجات ، أو محال عامة أو أماكن تمارس
فيها صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.