القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 35 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون
بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات
المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الإمكان وضعه فى مكان
تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة إلى دخول الوحدة ذاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.