المادة 34 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
تخفض الأجرة الشهرية بمقدار ( ٥٪ ) خمسة فى المائة
بحد أدنى مقداره مائتا مليم بالنسبة إلى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا
ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى ١٩٦٩/٨/١٨ ، كما يسرى هذا الخفض
إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة
الاستهلاك على الرغم من النص فى عقد الإيجار على التزام المستأجر بها ،
على ألا يسرى هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التى أنشئت قبل
أول يناير سنة ١٩٤٤
ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقته
لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة ، وذلك دون اشتراط موافقة
الآخر ، وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة فى المادة
السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.