المادة 33 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن
القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد
العمل به وفقا للقواعد الآتية :
(ا) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت
عدادات بجميع وحدات المبنى ، وفى حالة عدم تساوى قراءة
العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق
بالتساوى بين وحدات المبنى .
(ب) إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى
فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على
الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى
جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .
(ج) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض
الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد
استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين
بالفقرة السابقة .
(د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة
القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون قيمة استهلاك المياه وفقا لما
يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز ٧٪
( سبعة فى المائة ) من القيمة الإيجارية المحددة قانونا .
ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.