المادة 32 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر
بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر
فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل .
ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض
الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية . [غير مقروء]ط تعويض ذوى
الشأن و إعطائهم حق العودة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى
من هذا القانون .
أما إذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بإخلائه
وهدمه إلا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الإخلال
بحق المستأجر فى العودة إلى المبنى الجديد ، وفقا لأحكام الفصل الأول
من الباب الثانى من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.