Article 32 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر
بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر
فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل .
ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض
الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية . [غير مقروء]ط تعويض ذوى
الشأن و إعطائهم حق العودة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى
من هذا القانون .
أما إذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بإخلائه
وهدمه إلا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الإخلال
بحق المستأجر فى العودة إلى المبنى الجديد ، وفقا لأحكام الفصل الأول
من الباب الثانى من هذا القانون .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.