Article 31 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 September 1977 to 31 July 1981
فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب
إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب
الآتية :
(ا) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء
إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة
وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية فإذا تكرر امتناع
المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات
تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء .
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين
بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح
إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ
الحكم .
(ب) إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير
بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر
الأصلى وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التى تجيز للمستأجر
ذلك .
(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة
تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة
المؤجر أو استعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ، وذلك
بعد إعذاره بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه .
(د) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة
ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة أو منافية للآداب العامة متى ثبت
ذلك بحكم قضائى نهائى .
Rulings that mention this article
16 in the library; the latest 16 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز اخلاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (563) من القانون المدنى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الإيجارات المـادة 18 من ق 136 لسنة 1981 عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير النشاط
- Judgment · Supreme Constitutional Courtلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار من الباطن للمهاجرين من منطقة القناة وسيناء.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقدير الإمتداد القانونى لعقود الايجار المفروش المبرمة مع مستأجر العين الأصلى شريطة استمرار السكن المفروش مدة عشر سنوات متصلة سابقة على 9/9/1977
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtامتداد عقود ايجار الوحدات السكنية التى استاجرت مفروش من ملاكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.