Supreme Constitutional Court judgment, case 29 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 4 July 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 29 of judicial year 22
- Hearing date
- 4 July 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد على عباس
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد وزير العدل
3 -السيد / أحمد محمد شحاتة
الإجراءات
بتاريخ السادس من فبراير سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 375 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة الابتدائية ، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة لابنته بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1972 ، وذلك على قول منه بأن ابنة المدعى عليه كانت قد استأجرت هذه العين لاستعمالها " مكتب بيع خردوات " ثم باعتها له بالجدك . وإذ لم يرغب المدعى فى تجديد العقد فقد أنذره بذلك ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4378 لسنة 115 قضائية وأمام محكمة استئناف القاهرة دفع بعدم دستورية قرار وزير الإسكان رقم 176 لسنة 1979 ، والمادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والمادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، أقام الدعوى الماثلة قاصراً طلباته فيها على المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 .
وحيث إنه وفقاً لطلبات المدعى فى دعواه الموضوعية والتى بها تتحدد مصلحته فى الدعوى الدستورية ، فإن نطاقها يتحدد بالفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها وحدها ، حيث يتمسك المدعى عليه بالامتداد الذى تقرره تلك الفقرة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المطروحة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " بتاريخ 3/11/2002 ، والذى قضى برفض الدعوى ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 بالعدد رقم ( 46 ) . وإذ كان ذلك ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1981) · Article 18المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Rent of Premises Law (1977) · Article 31المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.