المادة 31 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 سبتمبر 1977 إلى 31 يوليو 1981
فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب
إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب
الآتية :
(ا) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء
إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة
وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية فإذا تكرر امتناع
المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات
تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء .
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين
بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح
إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ
الحكم .
(ب) إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير
بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر
الأصلى وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التى تجيز للمستأجر
ذلك .
(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة
تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة
المؤجر أو استعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ، وذلك
بعد إعذاره بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه .
(د) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة
ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة أو منافية للآداب العامة متى ثبت
ذلك بحكم قضائى نهائى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز اخلاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (563) من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات المـادة 18 من ق 136 لسنة 1981 عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير النشاط
- حكم · المحكمة الدستورية العليالا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار من الباطن للمهاجرين من منطقة القناة وسيناء.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقدير الإمتداد القانونى لعقود الايجار المفروش المبرمة مع مستأجر العين الأصلى شريطة استمرار السكن المفروش مدة عشر سنوات متصلة سابقة على 9/9/1977
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياامتداد عقود ايجار الوحدات السكنية التى استاجرت مفروش من ملاكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.