القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 30 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من حكم المادة ( ٦٠٤ ) من القانون المدنى تسرى
عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار
تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.