المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" (القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-08-02)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات (القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-11-03)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته (القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-02-22)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجر الأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل (القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-03-18)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها (القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-07-06)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" (القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-01-04)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 6 لسنة 1997، القانون رقم 164 لسنة 2025
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٨ ) من هذا القانون
لاينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه
أو أولاده أو أى من والديه اللذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك
و[غير مقروء] هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة
بشرط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة
على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل .
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرف
فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه
فى استعمال العين بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار
فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 164/2025
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 6/1997
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 314. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية. و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 17154 لسنة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (17 ،18 /1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة(29 /1) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبند ( ثامنا) من الفقرة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (24 /3) من قانون الايجارات الصادر بالقانون رقم 1949 لسنة 1977 والمواد (226 ،227 ،594 /2) من القانون المدنى والمادة …
- حكم · المحكمة الدستورية العليامن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة(29)من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماك…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 29) من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49لسنة1977 المستبدلة فقرتها الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 6لسنة 1997
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم49 لسنة 1977والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبسقوط المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن ايجار الأماكن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن قانون الإيجارات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 إيجارات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولي من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 العلاقة بين المالك والمستأجرين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الاولي من المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، 44 لسنة 1982
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الاولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة الاولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 و الفقرة الاولي من المادة (18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.