قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 111 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 إيجارات
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفــــــة مشــــــورة، عـــــدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخــــــــــر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 35 قضائية "دستورية".
المقامة من
جودة أحمد مصطفى
ضد
أولاً : ورثة: على محمد نجيب، وهم:
1 - زينب هاشم أحمد مصطفى
2 - عزة على محمـد غريب
3 – صلاح على محمد غريب
4 - سامح على محمد غريب
5 – محمد على محمـد غريب
ثانيًا : رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أىًّ من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك".
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق حسمها بحكم هذه المحكمة الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 3/11/2002 - المقامة طعنًا على الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه- وقضى فيها بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من ذلك القانون، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وينصرف القضاء بالرفض إلى نص الفقرة الأولى من المادة (29) المطعون عليها. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفــــــة مشــــــورة، عـــــدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.