حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 114 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يوليو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 114 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يوليو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
البند ( ثامنا) من الفقرة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (24 /3) من قانون الايجارات الصادر بالقانون رقم 1949 لسنة 1977 والمواد (226 ،227 ،594 /2) من القانون المدنى والمادة (6 ،26) من القانون رقم 56 لسنة 1945 والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5 ، 17 ، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91لسنة 2005.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 35 قضائية "دستورية"
المقامة من
رالف رفله لبيب غرباوي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة
4- محسن عبد العظيم أحمد العسال
5- ممــدوح عبد العظيم أحمد العسال
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2013، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (6 و26) من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من التفليس، ونص المادتين (226 و277) والفقرة الثانية من المادة (594) من القانون المدني، والبند (ثامنًا) من الفقرة الأولى من المادة (1) والفقرة الثالثة من المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، ونصوص البند (ي) من المادة (3)، والمادة (7)، والبند (5) من المادة (19)، والمادة (31)، والبند (2) من المادة (37) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعى عليهما الرابع والخامس مذكرة، طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 11/4/2023، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 56/1945 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- 56/1945 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- القانون المدني · المادة 594المادة (594) من القانون المدني، والبند (ثامنًا) من الفقرة
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 24المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 37المادة (37) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.