Supreme Constitutional Court judgment, case 114 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 5 July 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 114 of judicial year 35
- Hearing date
- 5 July 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
البند ( ثامنا) من الفقرة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (24 /3) من قانون الايجارات الصادر بالقانون رقم 1949 لسنة 1977 والمواد (226 ،227 ،594 /2) من القانون المدنى والمادة (6 ،26) من القانون رقم 56 لسنة 1945 والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5 ، 17 ، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91لسنة 2005.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 35 قضائية "دستورية"
المقامة من
رالف رفله لبيب غرباوي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة
4- محسن عبد العظيم أحمد العسال
5- ممــدوح عبد العظيم أحمد العسال
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2013، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (6 و26) من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من التفليس، ونص المادتين (226 و277) والفقرة الثانية من المادة (594) من القانون المدني، والبند (ثامنًا) من الفقرة الأولى من المادة (1) والفقرة الثالثة من المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، ونصوص البند (ي) من المادة (3)، والمادة (7)، والبند (5) من المادة (19)، والمادة (31)، والبند (2) من المادة (37) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعى عليهما الرابع والخامس مذكرة، طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 11/4/2023، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 56/1945 · Article 26not on the website yet
- 56/1945 · Article 6not on the website yet
- Civil Code · Article 594المادة (594) من القانون المدني، والبند (ثامنًا) من الفقرة
- Rent of Premises Law (1977) · Article 24المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Income Tax Law · Article 37المادة (37) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.