Article 24 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقو[غير مقروء]
الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائر[غير مقروء]
العين المؤجرة .
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجا[غير مقروء]
تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوح[غير مقروء]
المؤجرة وفقا للمادة ( ١١ ) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة للمبانى الخاض[غير مقروء]
لنظام الأجرة المبدئية .
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .
ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة من[غير مقروء]
وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول .
Rulings that mention this article
18 in the library; the latest 18 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالبند ( ثامنا) من الفقرة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (24 /3) من قانون الايجارات الصادر بالقانون رقم 1949 لسنة 1977 والمواد (226 ،227 ،594 /2) من القانون المدنى والمادة …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 24 ، 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسقوط نص المادة (76) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لإ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من " ويجوز للمستأجر إثبات وا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtامتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtامتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.