القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 594 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس .
٢ - ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبند ( ثامنا) من الفقرة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (24 /3) من قانون الايجارات الصادر بالقانون رقم 1949 لسنة 1977 والمواد (226 ،227 ،594 /2) من القانون المدنى والمادة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند الثاني من المادة (594) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، والمادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأما…
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.