القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 37 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 24 يونيو 2008 · بالقانون 196/2008
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :
١ - إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدنى .
٢ - إيرادات الوحدات المفروشة .
من 10 يونيو 2005 إلى 24 يونيو 2008
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :
١ - إيرادات الأراضى الزراعية .
٢ - إيرادات العقارات المبنية .
٣ - إيرادات الوحدات المفروشة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.