المادة 36 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2013)؛ لم يراجعه محام بعد
تعفى من الضريبة :
٢ - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ،
عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية .
٣ - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم
ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها
الجامعات والمعاهد .
٤ - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير
والنحت والحفر .
٥ – صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية
فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى
خمسون ألف جنيه سنويا ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى
لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة
وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية
لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة
لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما .
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير
متمتعا بالإعفاء .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 101/2012
تعفى من الضريبة :
٢ - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ،
عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية .
٣ - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم
ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها
الجامعات والمعاهد .
٤ - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير
والنحت والحفر .
٥ - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال
تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة
ألا إعتبارا من أول الشهر التالى لإنقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة
التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الإستدعاء
للإحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة
واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما ،
وفى جميع الأحوال يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبى أن يزاول الممول المهنة منفردا .
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير
متمتعا بالإعفاء .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)منذ 5 مايو 2008 · بالقانون 114/2008
تعفى من الضريبة :
٢ - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ،
عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية .
٣ - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم
ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها
الجامعات والمعاهد .
٤ - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير
والنحت والحفر .
٥ - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية
فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون
بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها
مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء
للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة
لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما .
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير
متمتعا بالإعفاء .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: nosi.gov.eg (مصدر رسمي)من 10 يونيو 2005 إلى 5 مايو 2008
تعفى من الضريبة :
١ - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة
أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .
٢ - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ،
عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية .
٣ - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم
ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها
الجامعات والمعاهد .
٤ - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير
والنحت والحفر .
٥ - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية
فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون
بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها
مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء
للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة
لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما .
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير
متمتعا بالإعفاء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.