قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون الضريبة على الدخل
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
القانون رقم 91 لسنة 2005نُشر في 9 يونيو 2005يعمل به منذ 10 يونيو 2005عدد المواد: 179
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 23 تابع، في 9 يونيو 2005مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 87.1% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
مواد القانون
مواد القانون
المواد 1 – 83
122 مكررا344 مكررا56789101112131415161718192021222324252627282929 مكررا303132333435363738394041424344454646 مكررا46 مكررا 1)46 مكررا 2)46 مكررا 3)46 مكررا 4)46 مكررا 5)46 مكررا 6)47484949 مكررا5051525354555656 مكررا57585959 مكررا59 مكرا (1)59 مكررا (2)59 مكررا (3)6061626364656667686970717272 مكرراً7374757677787980818283
القوانين المعدِّلة
- القانون 181/2005 · نُشر في 29 سبتمبر 2005، ويعمل به منذ 30 سبتمبر 2005
- القانون 1/2007 · نُشر في 20 يناير 2007، ويعمل به منذ 21 يناير 2007
- القانون 114/2008
- القانون 102/2012
- القانون 76/2017 · نُشر في 19 يونيو 2017، ويعمل به منذ 20 يونيو 2017
- القانون 29/2018 · نُشر في 23 أبريل 2018، ويعمل به منذ 24 أبريل 2018
- القانون 97/2018 · نُشر في 23 يونيو 2018، ويعمل به منذ 24 يونيو 2018
- القانون 158/2018 · نُشر في 25 يوليو 2018، ويعمل به منذ 26 يوليو 2018
- القانون 10/2019 · نُشر في 20 فبراير 2019، ويعمل به منذ 21 فبراير 2019
- القانون 16/2020 · نُشر في 3 مارس 2020، ويعمل به منذ 4 مارس 2020
- القانون 26/2020 · نُشر في 7 مايو 2020، ويعمل به منذ 8 مايو 2020
- القانون 182/2020 · نُشر في 5 سبتمبر 2020، ويعمل به منذ 6 سبتمبر 2020
- القانون 206/2020 · نُشر في 19 أكتوبر 2020، ويعمل به منذ 20 أكتوبر 2020
- القانون 30/2023 · نُشر في 15 يونيو 2023، ويعمل به منذ 16 يونيو 2023
- القانون 175/2023 · نُشر في 30 أكتوبر 2023، ويعمل به منذ 31 أكتوبر 2023
- القانون 7/2024
- القانون 101/2012
- القانون 96/2015
- القانون 82/2017
- القانون 11/2013
- القانون 53/2014
- القانون 5/2021
- القانون 117/2014
- القانون 201/2014
- القانون 196/2008
- القانون 151/2026
- القانون 17/2015
- القانون 164/2013
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.