القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 51 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح
النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون ،
وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.