المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
هذه المادة ملغاةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2013، القانون رقم 53 لسنة 2014، القانون رقم 151 لسنة 2026
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 يوليو 2026 · بالقانون 151/2026
منذ 1 يوليو 2014 · بالقانون 53/2014
منذ 1 يوليو 2014 · بالقانون 53/2014
منذ 19 مايو 2013 · بالقانون 11/2013
من 7 ديسمبر 2012 إلى 7 ديسمبر 2012 · بالقانون 101/2012
يعفى من الضريبة :
١ - الوزارات والمصالح الحكومية .
٣ - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله .
٤ - الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية
أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية
أو صناعية أو مهنية .
٥ - أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٦ - المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية
على إعفائها .
٧ - أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية دون
غيرها ، وعائد السندات المقيدة فى جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة.
٨ - ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها
فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة
عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
٩ - العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها ، وذلك استثناء من حكم المادة (٥٦) من هذا القانون .
١٠ - التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة
مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى .
١١ - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
١٢ - أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها
وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)من 5 مايو 2008 إلى 7 ديسمبر 2012 · بالقانون 114/2008
يعفى من الضريبة :
١ - الوزارات والمصالح الحكومية .
٣ - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله .
٤ - الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية
أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية
أو صناعية أو مهنية .
٥ - أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٦ - المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية
على إعفائها .
٧ - أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية
ببورصة الأوراق المالية .
٨ - ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها
فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة
عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
٩ - العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها ، وذلك استثناء من حكم المادة (٥٦) من هذا القانون .
١٠ - التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة
مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى .
١١ - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
١٢ - أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها
وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: nosi.gov.eg (مصدر رسمي)من 30 سبتمبر 2005 إلى 5 مايو 2008 · بالقانون 181/2005
يعفى من الضريبة :
١ - الوزارات والمصالح الحكومية .
٢ - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساسا الحصول
على الربح .
٣ - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله .
٤ - الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية
أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية
أو صناعية أو مهنية .
٥ - أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٦ - المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية
على إعفائها .
٧ - أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية
ببورصة الأوراق المالية .
٨ - ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها
فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة
عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
٩ - العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها ، وذلك استثناء من حكم المادة (٥٦) من هذا القانون .
١٠ - التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة
مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى .
١١ - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
١٢ - أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها
وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)من 10 يونيو 2005 إلى 30 سبتمبر 2005
يعفى من الضريبة :
١ - الوزارات والمصالح الحكومية .
٢ - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساسا الحصول
على الربح .
٣ - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله .
٤ - الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية
أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية
أو صناعية أو مهنية .
٥ - أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٦ - المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية
على إعفائها .
٧ - أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية
ببورصة الأوراق المالية .
٨ - ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها
فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة
عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
٩ - العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية التى يصدرها
البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة ٥٦
من هذا القانون .
١٠ - التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة
مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى .
١١ - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
١٢ - أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها
وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.