Article 50 of the Income Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 11 of 2013, Law 53 of 2014, Law 151 of 2026
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 July 2026 · by Law 151/2026
Since 1 July 2014 · by Law 53/2014
Since 1 July 2014 · by Law 53/2014
Since 19 May 2013 · by Law 11/2013
From 7 December 2012 to 7 December 2012 · by Law 101/2012
يعفى من الضريبة :
١ - الوزارات والمصالح الحكومية .
٣ - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله .
٤ - الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية
أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية
أو صناعية أو مهنية .
٥ - أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٦ - المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية
على إعفائها .
٧ - أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية دون
غيرها ، وعائد السندات المقيدة فى جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة.
٨ - ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها
فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة
عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
٩ - العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها ، وذلك استثناء من حكم المادة (٥٦) من هذا القانون .
١٠ - التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة
مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى .
١١ - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
١٢ - أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها
وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: eta.gov.eg (official source)From 5 May 2008 to 7 December 2012 · by Law 114/2008
يعفى من الضريبة :
١ - الوزارات والمصالح الحكومية .
٣ - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله .
٤ - الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية
أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية
أو صناعية أو مهنية .
٥ - أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٦ - المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية
على إعفائها .
٧ - أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية
ببورصة الأوراق المالية .
٨ - ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها
فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة
عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
٩ - العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها ، وذلك استثناء من حكم المادة (٥٦) من هذا القانون .
١٠ - التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة
مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى .
١١ - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
١٢ - أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها
وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: nosi.gov.eg (official source)From 30 September 2005 to 5 May 2008 · by Law 181/2005
يعفى من الضريبة :
١ - الوزارات والمصالح الحكومية .
٢ - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساسا الحصول
على الربح .
٣ - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله .
٤ - الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية
أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية
أو صناعية أو مهنية .
٥ - أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٦ - المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية
على إعفائها .
٧ - أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية
ببورصة الأوراق المالية .
٨ - ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها
فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة
عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
٩ - العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها ، وذلك استثناء من حكم المادة (٥٦) من هذا القانون .
١٠ - التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة
مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى .
١١ - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
١٢ - أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها
وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: eta.gov.eg (official source)From 10 June 2005 to 30 September 2005
يعفى من الضريبة :
١ - الوزارات والمصالح الحكومية .
٢ - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساسا الحصول
على الربح .
٣ - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله .
٤ - الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية
أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية
أو صناعية أو مهنية .
٥ - أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٦ - المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية
على إعفائها .
٧ - أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية
ببورصة الأوراق المالية .
٨ - ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها
فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة
عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
٩ - العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية التى يصدرها
البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة ٥٦
من هذا القانون .
١٠ - التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة
مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى .
١١ - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
١٢ - أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها
وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.