القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 49 مكررا من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم المادة (٤٩) من هذا القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر (١٠٪) من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف" .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.