المادة 49 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 96 لسنة 2015)؛ لم يراجعه محام بعد
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة
بسعر (٥ , ٢٢٪) من صافى الأرباح السنوية " .
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس
والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر ٤٠٪ كما تخضع أرباح
شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر (٤٠ , ٥٥٪) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 ديسمبر 2012 إلى 21 أغسطس 2015 · بالقانون 101/2012
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة بسعر ٢٥٪
من صافى الأرباح السنوية .
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس
والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر ٤٠٪ كما تخضع أرباح
شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر (٤٠ , ٥٥٪) .
من 10 يونيو 2005 إلى 7 ديسمبر 2012
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة
بسعر ٢٠٪ من صافى الأرباح السنوية .
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس
والهيئة المصرية العامة للبترول ، والبنك المركزى للضريبة بسعر ٤٠٪ كما تخضع أرباح
شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر ٤٠ , ٥٥٪
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.