Article 49 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 96 of 2015); not yet reviewed by a lawyer
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة
بسعر (٥ , ٢٢٪) من صافى الأرباح السنوية " .
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس
والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر ٤٠٪ كما تخضع أرباح
شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر (٤٠ , ٥٥٪) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 7 December 2012 to 21 August 2015 · by Law 101/2012
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة بسعر ٢٥٪
من صافى الأرباح السنوية .
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس
والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر ٤٠٪ كما تخضع أرباح
شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر (٤٠ , ٥٥٪) .
From 10 June 2005 to 7 December 2012
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة
بسعر ٢٠٪ من صافى الأرباح السنوية .
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس
والهيئة المصرية العامة للبترول ، والبنك المركزى للضريبة بسعر ٤٠٪ كما تخضع أرباح
شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر ٤٠ , ٥٥٪
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.