Article 48 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق حكم المادة ٤٧ من هذا القانون ، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى :
١ - شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك
شركات الواقع .
٢ - الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون .
٣ - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله
من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها .
٤ - البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج ،
وفروعها فى مصر .
٥ - الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.