المادة 48 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
فى تطبيق حكم المادة ٤٧ من هذا القانون ، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى :
١ - شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك
شركات الواقع .
٢ - الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون .
٣ - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله
من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها .
٤ - البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج ،
وفروعها فى مصر .
٥ - الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.