القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 47 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية
أيا كان غرضها .
وتسرى الضريبة على :
١ - الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها
سواء من مصر أو خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .
٢ - الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال
منشأة دائمة فى مصر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.