المادة 46 مكررا 6) من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
يخصم ما يؤدى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (١٧ ، ١٩ ، ٣٢) ، (٤٦ مكررا) ، (٤٦ مكررا ٣) من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة .
ويقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية ، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة فى الخارج فى أى دولة والخسائر المحققة فى دولة أخرى" .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.