القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 46 مكررا 5) من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم المادة (٨) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (٤٦ مكررا ٤) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (١٠٪) وذلك دون خصم أية تكاليف" .
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية" .
( الفصل الرابع )
تجنب الازدواج الضريبى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.