Law 91 of 2005
Article 46 of the Income Tax Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من حكم المادة (٨) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (٤٦ مكررا ٤) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (١٠٪) وذلك دون خصم أية تكاليف" .
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية" .
( الفصل الرابع )
تجنب الازدواج الضريبى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.