Article 46 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، أو الحصص على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى هذه الأوراق أو الحصص وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
وحال كان سعر البيع أو الاستبدال أو التصرف بالقيمة العادلة يضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بشرط ألا يتم التصرف فى هذه الأوراق أو الحصص قبل مضى ثلاث سنوات ، ويكون احتساب تكلفة الاقتناء على أساس المتوسط المرجح ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2014 to 29 July 2026 · by Law 53/2014
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص ، وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة" .
( الفصل الثالث )
سعر الضريبة ، وكيفية تحصيلها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.