Article 46 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية ، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج ، وحال كان المتصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة ، خلال ستين يوما من تاريخ المعاملة ، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 June 2023 to 29 July 2026 · by Law 30/2023
From 1 July 2014 to 29 July 2026 · by Law 53/2014
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج" .
( الفصل الثانى )
تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.