Article 46 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من حكم المادة (٨) من القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (٤٦ مكررا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليه شخص طبيعى مقيم (١٠٪) وذلك دون خصم أية تكاليف ويخفض هذا السعر إلى (٥٪) إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (٢٥٪) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين ، وذلك دون خصم أية تكاليف .
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز (١٪) من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية" .
الباب السابع
أرباح بيع الحصص والأوراق المالية
( الفصل الأول )
الإيرادات الخاضعة للضريبة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.