Article 46 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (٤٦ مكررا) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع ، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنويا" .
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها ، سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج" .
( الفصل الثالث )
سعر الضريبة وتحصيلها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.