Article 46 bis of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 30 of 2023
٦"/ الفقرة الأولى) :
" يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد
أرقام (١٧) ، و(١٩) ، و(٣٢) ، و(٤٦ مكررا) ، و(٤٦ مكررا ٣) من هذا القانون
التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك
الإيرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ،
وفى حدود الضريبة المحسوبة . وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى
المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد
خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 June 2023 · by Law 30/2023
From 1 July 2014 to 21 August 2015 · by Law 53/2014
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع" .
( الفصل الثانى )
تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.