المادة 46 مكررا 2) من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
استثناء من حكم المادة (٨) من القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (٤٦ مكررا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليه شخص طبيعى مقيم (١٠٪) وذلك دون خصم أية تكاليف ويخفض هذا السعر إلى (٥٪) إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (٢٥٪) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين ، وذلك دون خصم أية تكاليف .
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز (١٪) من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية" .
الباب السابع
أرباح بيع الحصص والأوراق المالية
( الفصل الأول )
الإيرادات الخاضعة للضريبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.