المادة 46 مكررا 3) من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية ، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج ، وحال كان المتصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة ، خلال ستين يوما من تاريخ المعاملة ، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يونيو 2023 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 30/2023
من 1 يوليو 2014 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 53/2014
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج" .
( الفصل الثانى )
تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.