انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 2005

المادة 46 مكررا 3) من قانون الضريبة على الدخل

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 يونيو 2023 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 30/2023
من 1 يوليو 2014 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 53/2014المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.