المادة 46 مكررا 4) من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، أو الحصص على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى هذه الأوراق أو الحصص وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
وحال كان سعر البيع أو الاستبدال أو التصرف بالقيمة العادلة يضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بشرط ألا يتم التصرف فى هذه الأوراق أو الحصص قبل مضى ثلاث سنوات ، ويكون احتساب تكلفة الاقتناء على أساس المتوسط المرجح ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2014 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 53/2014
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص ، وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة" .
( الفصل الثالث )
سعر الضريبة ، وكيفية تحصيلها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.