المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2013، القانون رقم 164 لسنة 2013
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :
١ - العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة ٤٧
من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال
متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ،
ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط
التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
٢ - المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها ،
عدا ما يأتى :
( أ ) ٨٠٪ من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد
إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى .
(ب) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام
قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون
رقم ١٠ لسنة ١٩٨١
٣ - حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين
بمناسبة حضور الجمعيات العمومية .
٤ - ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها .
٥ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٦ - التكاليف الأخرى المنصوص عليها فى المادة ٢٤ من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 13 ديسمبر 2013 · بالقانون 164/2013
منذ 19 مايو 2013 · بالقانون 11/2013
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.