المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى .
ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .
ويعد تغييرا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى :
١ - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
٢ - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
٣ - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .
٤ - تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى ، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 13 مارس 2015 · بالقانون 17/2015
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/2014
منذ 19 مايو 2013 · بالقانون 11/2013
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح
الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى ، ويكون للشخص الاعتبارى
تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير
الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول
وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
١ – اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
٢ – تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
٣ – تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .
٤ – شراء أو الاستحواذ على (٣٣٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ،
سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة .
٥ – شراء أو الاستحواذ على (٣٣٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى .
٦ – تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة
عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى
أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم .
من 7 ديسمبر 2012 إلى 19 مايو 2013 · بالقانون 101/2012
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر، تخضع للضريبة
الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج
والتقسيم بكافة صورها ، ويعد من التغيير فى الشكل القانونى الحالات الآتية :
١ - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
٢ - إندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة .
٣ - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر .
٤ - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال آخرى .
٥ - تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
وفى حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل
القانونى للشخص الاعتبارى ، لا يتم إدراج هذه الأرباح فى حساب الأرباح
والخسائر ، وعلى أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول
قبل إعادة التقييم ، وفى هذه الحالة أيضا لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة
التقييم كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية .
من 10 يونيو 2005 إلى 7 ديسمبر 2012
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب
الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات
الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب
الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات
وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
١ - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
٢ - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
٣ - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .
٤ - شراء أو الاستحواذ على ٥٠٪ أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ،
سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة .
٥ - شراء أو الاستحواذ على ٥٠٪ أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة
من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة .
٦ - تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.