انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 2005

المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 13 مارس 2015 · بالقانون 17/2015
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/2014
منذ 19 مايو 2013 · بالقانون 11/2013المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)
من 7 ديسمبر 2012 إلى 19 مايو 2013 · بالقانون 101/2012المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)
من 10 يونيو 2005 إلى 7 ديسمبر 2012المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 23 تابع، في 9 يونيو 2005

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.