القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 54 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
تخصم الضريبة الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها
المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم
المستندات المؤيدة لها .
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة
الضريبية أو أى فترة تالية .
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر
والتى كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.