القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 55 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
لا يسرى حكم المادة ٢٩ على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة
الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على ٥٠٪
من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط .
ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.