Article 53 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى .
ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .
ويعد تغييرا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى :
١ - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
٢ - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
٣ - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .
٤ - تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى ، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 March 2015 to 20 June 2017 · by Law 17/2015
From 1 July 2014 to 20 June 2017 · by Law 53/2014
From 19 May 2013 to 20 June 2017 · by Law 11/2013
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح
الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى ، ويكون للشخص الاعتبارى
تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير
الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول
وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
١ – اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
٢ – تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
٣ – تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .
٤ – شراء أو الاستحواذ على (٣٣٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ،
سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة .
٥ – شراء أو الاستحواذ على (٣٣٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى .
٦ – تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة
عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى
أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم .
From 7 December 2012 to 19 May 2013 · by Law 101/2012
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر، تخضع للضريبة
الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج
والتقسيم بكافة صورها ، ويعد من التغيير فى الشكل القانونى الحالات الآتية :
١ - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
٢ - إندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة .
٣ - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر .
٤ - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال آخرى .
٥ - تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
وفى حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل
القانونى للشخص الاعتبارى ، لا يتم إدراج هذه الأرباح فى حساب الأرباح
والخسائر ، وعلى أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول
قبل إعادة التقييم ، وفى هذه الحالة أيضا لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة
التقييم كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية .
From 10 June 2005 to 7 December 2012
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب
الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات
الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب
الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات
وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
١ - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
٢ - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
٣ - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .
٤ - شراء أو الاستحواذ على ٥٠٪ أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ،
سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة .
٥ - شراء أو الاستحواذ على ٥٠٪ أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة
من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة .
٦ - تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.