Article 52 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 11 of 2013, Law 164 of 2013
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :
١ - العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة ٤٧
من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال
متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ،
ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط
التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
٢ - المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها ،
عدا ما يأتى :
( أ ) ٨٠٪ من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد
إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى .
(ب) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام
قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون
رقم ١٠ لسنة ١٩٨١
٣ - حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين
بمناسبة حضور الجمعيات العمومية .
٤ - ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها .
٥ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٦ - التكاليف الأخرى المنصوص عليها فى المادة ٢٤ من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 19 May 2013 · by Law 11/2013
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.