المادة 138 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 53 لسنة 2014
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 101 لسنة 2012)؛ لم يراجعه محام بعد
للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :
( أ ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٣٥ من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه .
( ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٣٣ و ١٣٤ بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .
( د ) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة ١٣٢ من هذا القانون .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/2014
من 10 يونيو 2005 إلى 7 ديسمبر 2012
للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :
( أ ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٣٥ من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه .
( ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة ١٣٦ من هذا القانون .
( ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٣٣ و ١٣٤ بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .
( د ) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة ١٣٢ من هذا القانون .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.