Article 138 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 53 of 2014
Text derived from the amendment (Law 101 of 2012); not yet reviewed by a lawyer
للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :
( أ ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٣٥ من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه .
( ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٣٣ و ١٣٤ بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .
( د ) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة ١٣٢ من هذا القانون .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 July 2014 · by Law 53/2014
From 10 June 2005 to 7 December 2012
للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :
( أ ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٣٥ من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه .
( ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة ١٣٦ من هذا القانون .
( ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٣٣ و ١٣٤ بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .
( د ) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة ١٣٢ من هذا القانون .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.