انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 2005

المادة 138 من قانون الضريبة على الدخل

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 53 لسنة 2014

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 101 لسنة 2012)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 1 يوليو 2014 · بالقانون 53/2014
من 10 يونيو 2005 إلى 7 ديسمبر 2012المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 23 تابع، في 9 يونيو 2005

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.