القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 22 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس
إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ،
ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
١ - أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط .
٢ - أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات
التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.